تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ومجانينهم ( 1 ) فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ( 2 ) وان كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي ( 3 ) وان كان أحوط استحبابا ( 4 ) .

[ مسألة 61 : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر ]

( مسألة 61 ) : إذا اعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر
شرح
رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال ( ماله ) يزكيه وللمملوك ولد صغير حرا يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به « 1 » . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر - كما في كلام بعض الأساطين - وعن المستند انه ان ثبت اجماع فهو والا فمحل نظر . لكن الظاهر أنه لا وجه للتأمل إذ المفروض ان المانع الخروج عن الولاية والدخول في صفوف الأجانب ومجنون الشيعة ليس كذلك ويمكن أن يستفاد من جواز اعطائها لأطفال المؤمنين فان المناط واحد ومجنون الشيعة كصغيره من حيث القصور . ( 2 ) إذ التمليك يحتاج إلى التملك والمفروض ان الصغير والمجنون لا يكونان اهلا للقبول فلا بد من أن يكون المتصدي الولي عليهما فلاحظ . ( 3 ) لعدم ما يقتضي وجوب قبوله انما الكلام في جواز الصرف بلا تمليك والظاهر جوازه لعدم دليل على وجوب التمليك وبعبارة أخرى : المستفاد من دليل الزكاة انها راجعة إلى أصحابها ويجب ايصالها إليهم ومقتضى الاطلاق جواز التمليك والصرف ويؤيد المدعى ما دل على جواز احتساب الدين على الميت والحي من الزكاة . ( 4 ) خروجا عن شبهة الخلاف مضافا إلى أن الاحتياط حسن بل مستحب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب المستحقين الحديث : 1