تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم وقضائه على الأحوط وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة ( 1 ) .

[ مسألة 19 : إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ]

( مسألة 19 ) : إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء ( 2 ) .
شرح
لا اشكال في تحقق الاصباح جنبا ولا اشكال في أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلاحظ . ( 1 ) لا اشكال في أن بدلية التيمم ليست بدلية اختيارية فلا يكون المكلف مخبرا بين الامرين ولذا لا يجوز إراقة الماء والاتيان بالتيمم بدلا له وحيث إن المفروض في المقام ان المكلف لا يمكنه تحصيل الطهارة المائية لا يجوز له الاجتناب فمقتضى الصناعة فساد صومه وعدم تأثير للتيمم ويترتب عليه وجوب القضاء والكفارة ومقتضى الاحتياط الاتيان بالتيمم والصوم والقضاء والكفارة . ولا أدري ما الوجه في تفريق الماتن بين القضاء والكفارة فان التيمم ان كان بدلا عن الغسل فلا يفسد الصوم فلا يجب القضاء كما لا تجب الكفارة وان لم يكن بدلا لعدم الدليل عليه فيفسد الصوم فيجب القضاء وتجب الكفارة واللّه العالم . ( 2 ) كما نسب إلى الأكثر والأشهر ويدل على المدعى ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام « 1 » . ويؤيد المدعى حديث إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 3