تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
وتعطى أطفال المؤمنين ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة « 1 » . ومنها : ما رواه علي بن بلال قال : كتبت اليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعطى الصدقة والزكاة الا لأصحابك « 2 » . ( 1 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتى ينشأ وأو يبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت : انهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غير كم فلا تعطوهم « 3 » . ومنها : ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وان نصبوا لم يعطوا « 4 » . ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال : فقال لا بأس « 5 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال قلت لأبي الحسن عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب المستحقين الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3