[ السابع : سبيل اللّه تعالى ]
السابع : سبيل اللّه تعالى وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والمساجد واصلاح ذات البين ورفع الفساد والإعانة على الطاعات ( 1 ) والظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن
شرح
لعدم جواز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المالك فانتظر .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع ومقتضى الآية الشريفة « 1 » كذلك ويؤيد المدعى مرسل القمي « 2 » فإنه صرح فيه بأن المراد من سبيل اللّه جميع سبل الخير .
وعن بعض الأساطين انه يجب صرفه في الجهاد بشهادة حديث يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان ذكر ان أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل اللّه فسئل عنه أبو عبد اللّه عليه السلام كيف نفعل وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال : لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ان اللّه تعالى يقول :« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الامر ( الوجه خ ل ) يعني بعض الثغور فابعثوا به اليه « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد . أضف إلى ذلك ان المستفاد من حديث الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام ( بالمدينة خ ) عن رجل أوصى بمال ( له ) في سبيل اللّه قال : سبيل اللّه شيعتنا « 4 » ، ان سبيل اللّه هم الشيعة وان ما يكون راجعا إلى سبيل اللّه يجب صرفه في شيعة آل محمد صلى اللّه عليه وآله .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 448
( 2 ) لاحظ ص : 470
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب أحكام الوصايا الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 1