تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
معصيته ؟ قال : يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر « 1 » . ولا يخفى ان المرسل لا اعتبار به مضافا إلى عدم احراز وثاقة محمد بن سليمان ومنها : ما رواه صباح بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا اسراف فعلى الامام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه اثم ذلك ان اللّه تبارك وتعالى يقول :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ »الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بابن سيابة . ومنها : ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف الحديث « 3 » . والظاهر أن الرواية تامة سندا وأما من حيث الدلالة فلا يبعد أن تدل على اشتراط عدم الانفاق في المعصية إذ الاسراف حرام فمع عدم الاسراف يجوز الأداء وبعبارة أخرى : الاسراف عبارة عن الصرف في المعصية . ويؤيد المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الدين والقرض الحديث : 3 ( 2 ) الأصول من الكافي ج 1 ص : 407 حديث : 7 ( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب المستحقين الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 46 من أبواب المستحقين الحديث : 1