الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ( 1 ) ولو بدون اطلاع الغارم ( 2 ) ولو كال الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطائه لوفاء دينه أو الوفاء عنه ( 3 ) وان لم يجز اعطائه لنفقته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ويدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه عبد الرحمن « 1 » ومورد الرواية وان كان الميت لكن بحسب الفهم العرفي لا فرق بين الميت والحي من هذه الجهة .
( 2 ) لاحظ رواية عبد الرحمن فان موردها فوت المدين فلا يمكن اعلامه ويمكن أن يستفاد المدعى من حديث آخر لعبد الرحمن « 2 » فان مقتضى اطلاق هذه الرواية جواز الاحتساب ولو مع عدم اطلاع المدين فيفهم انه لا يشترط في افراغ ذمة المدين اطلاعه ويؤيد المدعى جملة من المرسلات منها مرسلة القمي « 3 » ومنها : مرسلة محمد بن سليمان « 4 » ومنها مرسلة العباس « 5 » .
( 3 ) كما يدل عليه ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ومن أحق من أبيه ؟ « 6 » .
( 4 ) كما هو المستفاد من النص ونتعرض له ان شاء اللّه تعالى عند تعرض الماتن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 478
( 2 ) لاحظ ص : 479
( 3 ) لاحظ ص : 470
( 4 ) لاحظ ص : 477
( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الدين والقرض الحديث : 4
( 6 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المستحقين الحديث : 2