تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر ( 1 ) .

[ مسألة 18 : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ]

( مسألة 18 ) : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ( 2 ) نعم إذا
شرح
جملة من النصوص : منها : ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه ابن بكير في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو ؟ فقال : لا بأس « 2 » . ومنها : ما رواه العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد للّه عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيفظ ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس « 3 » . ومنها : ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله والاحتلام مفعول به « 4 » . ومنها : ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل الحديث « 5 » ( 1 ) لعدم الدليل على البطلان بل حديث ابن مسلم الدال على حصر المفطر يدل على عدمه فلاحظ . ( 2 ) فإنه نحو من التعمد لقدرته على عدمه بترك مقدمته وان شئت قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5