مطلقة أو مشروطة ( 1 ) فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ( 2 ) والعبيد الذين هم تحت شدة فيشترون ويعتقون ( 3 ) بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليه عدم الخلاف ويقتضيه اطلاق المرسل .
( 2 ) لم يظهر وجه هذا القيد فان المستفاد من الكتاب والسنة ان الرقاب من الأصناف ولا يستفاد منها اشتراط اعطائهم ان لم يستفد خلافه .
( 3 ) ادعى عليه الاجماع جملة من الأساطين - على ما نسب إليهم - ويمكن الاستدلال عليه بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مأئة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه « 1 » .
فان الظاهر من الرواية بملاحظة وجود الرقاب في الآية الشريفة ان السؤال عن الاشتراء عن سهم الرقاب فيدل الخبر على الجواز في صورة الضرورة والشدة فلاحظ .
( 4 ) عن المعتبر نسبته إلى اطباق المحققين ويدل على المدعى ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك اليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك الحديث « 2 » .
فما أفاده في المتن تام بلحاظ هذه الرواية . وحيث إن الظاهر أنه ليس هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب المستحقين الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 والفروع من الكافي ج 3 ص : 557 حديث : 3