تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
أو الكفار الذين يوجب اعطائهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار ( 1 ) .

[ الخامس : الرقاب ]

الخامس : الرقاب وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ( 2 ) .
شرح
وفيه : انه يظهر من الرواية اختصاصه بالمسلمين لاحظ قوله عليه السلام : « ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة » ومن الظاهر أن الكافر لا يقر بالطاعة لإمام المسلمين فهذه الجملة تدل على المدعى كما أن قوله عليه السلام : « وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه » يدل أن اعطاء الزكاة ليثبت المعطى اليه على الدين ففرض دخوله في الدين . وعليه لا يجوز اعطائها لغير المسلم فهذه الرواية على خلاف مدعى الخصم أدل . وأما قوله عليه السلام « سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام » فيمكن أن يكون جواز صرفه في العارف وغير العارف لا جواز صرفه في غير المسلم . وان أبيت عما ذكر فغايته الدلالة على المدعى بالاطلاق والمطلق يقيد بالمقيد وقد تقدم ان المستفاد من حديث زرارة « 1 » اختصاصه بالمسلم . ( 1 ) قد علم مما ذكرنا ان ما أفاده مشكل . ( 2 ) عن الجواهر : انه عليه الاجماع بقسميه ويمكن الاستدلال على المدعى باطلاق الآية فان مقتضاه جواز صرف الزكاة في المقام ويؤيد المدعى ما أرسله الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة ان اللّه عز وجل يقول في كتابهوَفِي الرِّقابِ« 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 472 ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب المستحقين الحديث : 1