أم ميتا ( 1 ) نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه والا
شرح
الزكاة قال : نعم « 1 » .
ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال : ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه مال عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته ولا يقاصه شي من الزكاة « 2 » .
ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( في حديث ) ان عثمان بن عمران قال له : اني رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو ابان زكاتي فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان ابان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لا ترده فان رده عند اللّه عظيم « 3 » .
( 1 ) ويشهد له طائفة من النصوص منها : ما رواه يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ( خير ) ان أيسر قضاك وان مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة « 4 » .
ومنها ما رواه إبراهيم بن السندي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أدى وان مات احتسب من زكاته « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3