. . . . . . . . . .
شرح
سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد متاعه فليأت فلان بن فلان ومره ان يعطى أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية « 1 » وغيره من النصوص الواردة في الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها من الوسائل فإنها تدل على جواز اعطاء ثمن الهدايا لمن يدعى الاحتياج . وفيه انه حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا وجه للقياس فلاحظ .
الوجه الثامن ما رواه عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا :
ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ففيك شيء من هذا ؟ قال نعم فأعطياه « 2 » وفيه ان السند ضعيف بالارسال وغيره .
الوجه التاسع ما رواه عامر بن خزاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له : يا أبا عبد اللّه قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام إلى غلة تدرك فقال الرجل لا واللّه قال فإلى تجارة تؤب قال لا واللّه قال فإلى عقدة تباع فقال لا واللّه فقال أبو عبد اللّه عليه السلام فأنت ممن جعل اللّه له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فادخل يده فيه فناوله قبضة ثم قال له اتق اللّه ولا تسرف ولا تفتر ولكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف قال اللّه عز وجل ولا تبذر تبذيرا « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بعامر وللرواية سند آخر فيه سعدان بن مسلم والرجل لم يوثق .
الوجه العاشر السيرة الجارية بين المتشرعة وفيه ان جريان السيرة مع الالتفات وعدم الوثوق بقول المدعي أول الكلام ولا يمكن اثباتها في غير مورد الوثوق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 6
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث : 1