. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الخامس ان إقامة البينة مشكلة فلا تجب كما أن الامر كذلك في مسألة تصديق المرأة في ادعائها الخلو عن الزوج والعدة على ما هو المستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه ميسر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فالقول لها لك زوج ؟ فتقول لا فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها « 1 » وغيره من النصوص الواردة في الباب 10 من أبواب المتعة من الوسائل فراجع .
وفيه ان كون إقامة البينة مشكلة لا يوجب حجية الدعوى كما هو ظاهر وقياس المقام على ذلك الباب المشار اليه في غير محله فان النصوص الواردة في ذلك الباب تقتضي اعتبار قولها بل المستفاد من تلك النصوص عدم وجوب السؤال بل كونه مرجوحا ويمكن ان الشارع الاقدس لمصلحة سهل امر النكاح والحديث الخامس من الباب المشار اليه وهو حديث محمد بن عبد اللّه الأشعري ضعيف سندا بهيثم بن مسروق بل بغيره أيضا فلا مجال للاستفادة الكلية بالنسبة إلى جميع الموارد فلاحظ .
الوجه السادس : ان إقامة البينة للمدعى حرجية فلا تجب عليه اقامتها . وفيه ان إقامة البينة ليست واجبة كي يرتفع وجوبها بالحرج مضافا إلى أن عدم وجوب الإقامة بالنسبة اليه لا يقتضي صرف الزكاة ودفعها مع عدم مجوز شرعي كما هو ظاهر أضف إلى ذلك ان اثبات المدعى لا ينحصر بإقامة البينة في جميع الموارد .
الوجه السابع : ان حكم المقام يستفاد من النصوص الواردة في بيع هدايا الكعبة المعظمة منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المتعة الحديث : 1