على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجز له اخذ الزكاة ( 1 ) وان لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الاخذ ( 2 ) هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء وأما من سهم سبيل اللّه تعالى فيجوز له الاخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالى ( 3 ) وان لم يكن المشتغل ناويا للقربة ( 4 ) نعم إذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجز له الاخذ ( 5 ) .
[ مسألة 55 : المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ]
( مسألة 55 ) : المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ( 6 ) .
شرح
علي الكسب ولا تكفي القدرة العقلية عليه وبعبارة أخرى ان القائم بهذه الوظيفة الشرعية لا يقدر على الكسب ولا يكون غنيا فيجوز له الاخذ وان شئت قلت : المراد من القدرة في المقام ما يعم الشرعية ولذا لو كان قادرا على التعيش بالمال الحرام ولا يمكنه التعيش بالحلال يجوز له الاخذ بلا اشكال .
( 1 ) إذ المفروض انه قادر على الاكتساب ولا ينافي شأنه كما أنه لا يجب اشتغاله بالتحصيل فلا يجوز له الاخذ .
( 2 ) كما هو ظاهر .
( 3 ) إذ يصدق عنوان سبيل اللّه فيجوز له الاخذ بهذا العنوان .
( 4 ) لإطلاق دليل جواز صرفها في سبيل اللّه والمفروض ان هذا العنوان صادق على تحصيله .
( 5 ) إذ هو يعلم أنه ليس في سبيل اللّه بل داخل في سبيل الشيطان فلا يجوز له الاخذ .
( 6 ) كما هو ظاهر واضح .