وكذا إذا كان قادرا على الصنعة لكنه كان فاقدا لآلاتها ( 1 ) .
[ مسألة 53 : إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة ]
( مسألة 53 ) : إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة ( 2 ) الا إذا خرج وقت التعلم فيجوز ( 3 ) ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق إذا كان الوقت بعيدا ( 4 ) بل إذا كان الوقت قريبا مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك جاز له الاخذ ما لم يتعلم ( 5 ) .
[ مسألة 54 : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه ]
( مسألة 54 ) : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه ( 6 ) والا فإن كان قادرا
شرح
( 1 ) إذ مع فقد الآلات يكون فقيرا فيترتب عليه حكمه اى جواز اخذ الزكاة فلاحظ .
( 2 ) بدعوى انه لا يصدق عليه عنوان الفقير والانصاف ان الجزم به مشكل ولعل وجه الاشكال المذكور في كلام سيد العروة قدس ما ذكرناه فإنه قدس سره بنى عدم الجواز على الاحتياط وقياس المقام على من يقدر على التكسب فعلا مع الفارق إذ مع القدرة الفعلية يمكن أن يقال بأنه لا يصدق عليه الفقير .
مضافا إلى أنه يمكن القول بأن المستفاد من النصوص عدم جواز اخذه للزكاة كما أن المشتغل بالفعل بحرفة لا يجوز له . وصفوة القول إن قياس المقام بذلك الباب مشكل مضافا إلى ما مر من التعارض بين النصوص فراجع .
( 3 ) بلا اشكال لصدق موضوع الجواز عليه فإنه فقير بالفعل .
( 4 ) كما هو ظاهر فان مثله فقير قبل التعلم فيجوز له الاخذ .
( 5 ) لصدق الموضوع فيترتب عليه حكمه وهو جواز الاخذ .
( 6 ) اما مع الوجوب الشرعي لا يمكنه التكسب فيجوز له الاخذ لعدم قدرته