اليه ( 1 ) نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الاخذ بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الاخذ من الزكاة على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المئونة إذا كانت عنده وكان يكفي الأقل منه ( 2 ) .
[ مسألة 52 : إذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ ]
( مسألة 52 ) : إذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الاخذ ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فان المذكورات كلها داخلة في المئونة ومحتاج إليها .
( 2 ) إذ لا دليل على الاستثناء والمفروض انه واجد لما يكفي لمؤنته فلا يجوز له اخذ الزكاة واللّه العالم .
( 3 ) فإنه يستفاد من نصوص الاستثناء ان الشارع لا يرضى بهوان المؤمن ولذا لا يرى الخادم والدار وأمثالهما مالا لاحظ أحاديث ابن اذينة « 1 » وعبد العزيز « 2 » وما رواه سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان أبا عبد اللّه عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا « 3 » وما رواه ابن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة قال : نعم ومن له الدار والعبد قال :
الدار ليس يعدها مال « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : ص 457
( 2 ) لاحظ : ص 456
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5