تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

[ مسألة 51 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة ]

( مسألة 51 ) دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من اخذ الزكاة ( 1 ) وكذا ما يحتاج اليه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف والفرش والأواني وسائر ما يحتاج
شرح
فلاحظ . وربما يستدل على عدم الجواز بما رواه أبو بصير « 1 » وبما رواه سماعة « 2 » بتقريب : ان المستفاد من الحديثين ان صاحب السبعمائة لا يجوز له اخذ الزكاة بل يجب عليه انفاذها وانفاقها في مصارفه ومؤنته لكن الظاهر من الحديثين عدم كون السبعمائة مال التجارة ورأس المال ولذا قوبل صاحب السبعمائة بالمحترف فلا ترتبط الروايتان بالمقام واللّه العالم فتحصل من جميع ما تقدم ان ما افاده في المتن من جواز أخذ الزكاة للمذكورين مستفاد من نصوص المقام . ( 1 ) عن الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ويدل على المدعى من النصوص ما رواه عمر بن اذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام انهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة قالا : نعم ان الدار والخادم ليسا بمال « 3 » ومنها ما رواه عبد العزيز « 4 » ومنها ما رواه سماعة « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : ص 449 ( 2 ) لاحظ : ص 452 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ : ص 456 ( 5 ) لاحظ : ص 452