نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الاخذ ( 1 ) .
[ مسألة 50 : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة ]
( مسألة 50 ) : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له اخذ الزكاة وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمئونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها فان له ابقاؤها وأخذ المئونة من الزكاة ( 2 ) .
شرح
وفيه ان المستفاد من الحديث انه لا يجوز للغني ولا لمحترف ولا لقوي ولا - يستفاد منه ان المحترف غني مضافا إلى الاشكال في هذه الرواية إذ من الممكن أن يكون الراوي عن حماد محمد بن عيسى العبيدي فلا بد من تحقيق هذه الجهة فالنتيجة هو التعارض بين النصوص والترجيح بموافقة الكتاب مع حديث معاوية فلا يجوز للغني أن يأخذ وأما غيره فيجوز له الاخذ لكن لازم هذه المقالة أن يكون جائزا لمن يكون له حرفة ويكون مشتغلا بالعمل بالفعل وتحصل مؤنته كل يوم وهل يمكن الالتزام به الا أن يقال : انه لا يصدق على مثله الفقير .
الثالث : الاجماع على الجواز بالنسبة إلى من اعرض عن حرفته وشغله وفيه انه يمكن أن يكون مدركيا مضافا إلى خلاف جملة من الأعاظم .
الرابع دعوى السيرة على اعطاء الزكاة لمثله . وفيه ان احراز السيرة بحيث تكون كاشفة عن الحكم الشرعي مشكل .
( 1 ) لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم .
( 2 ) استدل على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ