بمئونته ومؤنة عياله ( 1 ) أو قوة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المئونة ( 2 ) وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا فالظاهر
شرح
السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم الا ان يكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه ولعياله فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت غلتها تكفيهم فلا « 1 » .
( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف كما في بعض الكلمات ويدل على المدعى بوضوح ما رواه سماعة « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال :
إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه ان شاء اللّه .
( 2 ) عن الجواهر يمكن تحصيل الاجماع عليه ويدل على المدعى ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : ان الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوى قوي فتنزهوا عنها « 3 » .
ويدل على المدعى أيضا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي قلنا بما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المستحقين الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب المستحقين الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 2