عدم جواز اخذه ( 1 ) .
شرح
نفسه عنها « 1 »
واما ما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال : قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ان الصدقة لا تحل لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوي « 2 » فلا اعتبار به لإرساله فلا تصل النوبة إلى ملاحظة مقدار دلالته .
( 1 ) ذهب جملة من الأصحاب إلى الجواز على ما نسب إليهم وما قيل في وجه الجواز أمور : الأول قوله عليه السلام في ذيل حديث زرارة « 3 » فتنزهوا عنها بتقريب ان التنزه يدل على الكراهة وفيه أولا ان صيغة الامر ظاهرة في الوجوب فالتنزه عنها واجب وثانيا انه كيف يمكن الالتزام بالكراهة بهذا التقريب مع اقترانه بقوله لا تحل لمحترف .
الثاني ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يروون عن النبي صلى اللّه عليه وآله ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تصلح لغني « 4 » .
بتقريب ان المستفاد من هذه الرواية ان المانع من اخذ الزكاة هو الغنى فيقع التعارض بين هذه الرواية وبقية الروايات ويمكن رفع التعارض بما رواه زرارة « 5 » فان المستفاد من هذه الرواية ان الملاك هو الغنى وكل واحد من المذكورين غني فلا يبقى تعارض في البين .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) لاحظ ص : 452
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين الحديث : 3
( 5 ) لاحظ ص : 452