تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
العزل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر وهذا على طبق القاعدة الأولية من عدم جواز جس مال الغير والحيلولة بين الشخص وماله ويؤيد المدعى ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلها « 1 » . ويستفاد من بعض النصوص جواز التأخير على الاطلاق لاحظ ما رواه حماد ابن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين « 2 » . ويستفاد من حديث يونس « 3 » انه يجوز التأخير مع العزل بل يستفاد من الحديث كما في الجواهر « 4 » انه يكفي الاثبات والكتابة وببركة هذه الرواية يقيد ما يدل على وجوب الدفع على الاطلاق وما يدل على جواز التأخير كذلك فالنتيجة جواز التأخير في بعض الصور مع العزل وأما بلا عزل فلا يجوز التأخير في الدفع فما أفاده تام . الفرع الثاني : انه لو أخره لطلب المستحق فتلف لم يضمن . والوجه فيه انه لا مقتضي للضمان إذ المفروض انه لم يفرط ولم يرتكب خلاف الوظيفة وان شئت قلت : ان يده أمانة وليس على الأمين الا اليمين . الفرع الثالث : انه لو أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف يكون ضامنا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب المستحقين الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب المستحقين الحديث : 11 ( 3 ) لاحظ ص : 442 ( 4 ) ج 15 ص : 460