تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
مقدارها مشاعا أو غير مشاع ( 1 ) نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ( 2 ) فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة ( 3 ) إلى أن يدفعها البائع فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم أو يدفعها المشتري فيصح أيضا ويرجع بها على البائع ( 4 ) وان أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع
شرح
( 1 ) حيث إن الزكاة في الغلات متعلقة بالعين بنحو الإشاعة كما تقدم فلا يجوز التصرف في الجزء المعين منها على مقتضى القاعدة الأولية من عدم جواز التصرف في الملك المشترك ولا يستفاد من نصوص جواز العزل جواز التصرف في العين قبله وانما الجائز خصوص العزل . لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني « يكون عندي عدة » ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت قال : قلت : فان أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك « 1 » . ( 2 ) إذ جواز تصرف المالك في تمام العين ينافي تعلق حق الغير بها بأي نحو من انحاء التعلق . ( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة إذ المفروض أن تصرفه في تمام العين فضولي . ( 4 ) كما دل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها وبتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب المستحقين الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 442 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى