تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
أو المشتري صح البيع ( 1 ) وكان الثمن زكاة ( 2 ) فيرجع الحاكم به إلى المشتري ان لم يدفعه إلى البائع ( 3 ) والا فله الرجوع إلى أيهما شاء ( 4 ) .

[ مسألة 47 : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر ]

( مسألة 47 ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر فان أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول اليه لم يضمن وان أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده لا يضمنه الا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق من دون غرض صحيح وفي ثبوت الضمان معه كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطائه أو للإيصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة اشكال ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ولا يجوز للمالك ابدالها بعد
شرح
( 1 ) ما أفاده مبني على أمرين : أحدهما : جواز الفضولي وصحته مع الإجازة المتأخرة ثانيهما : ان الحاكم الشرعي له الولاية على مثل هذه الأمور . ( 2 ) كما هو مقتضى صحة البيع بالإجازة . ( 3 ) كما هو ظاهر إذ المفروض ان الثمن بالإجازة صار ملكا للفقير فلا بد أن يؤخذ منه . ( 4 ) لتعاقب الأيدي ولكن هذا انما يتم فيما يكون الثمن شخصيا وأما ان كان كليا فلا وجه لتشخصه باعطائه للبائع وبعبارة أخرى : البائع أجنبي كبقية الأجانب فلا مناص عن الرجوع إلى المشترى .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 443 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى