تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

[ مسألة 48 : إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشترى ]

( مسألة 48 ) : إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشترى لم يجب عليه شيء ( 1 ) حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهر ( 2 ) وان كان الشاك هو المشتري فان علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها ( 3 ) وإلا وجب عليه حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع فان الزكاة متعلقة
شرح
يكن غرض صحيح في التأخير لا يجوز . الفرع السابع : ان نماء الزكاة تابع لها في المصرف وهذا مقتضى القاعدة الأولية كما هو ظاهر . الفرع الثامن : انه لا يجوز للمالك ابدالها بعد العزل وهذا أيضا مقتضى القاعدة إذ مع تعين المعزول في الزكاة لا يجوز التصرف فيه الا مع وجود دليل على الجواز . ( 1 ) إذ هو مقتضى الأصل الموضوعي كما أن مقتضى الأصل الحكمي البراءة عن الوجوب . ( 2 ) لما قرر في محله من عدم الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله في المتعاقبين من الحادثين وان الاستصحاب يجري في كليهما وبالتعارض يتساقط لكن على هذا يشكل صحة البيع بعد التعارض فان مقتضى التعارض عدم صحة البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة وبعبارة أخرى : مع تعارض الاستصحابين يشكل الحكم بصحة البيع بالنسبة فلاحظ . ( 3 ) كما هو ظاهر .