ولا على نحو الكلي في المعين ( 1 ) ولا على نحو حق الرهانة ( 2 ) ولا على نحو حق الجناية ( 3 ) بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ( 4 ) وعليه فيجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير
شرح
وما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من أن المجعول فيهما بنحو الإشاعة والمراد من قوله عليه السلام : « في الخمس من الإبل شاة » هو الكسر المساوي قيمة مع قيمة شاة خروج عن الظهور بل عن الصراحة بغير دليل فلا مجال لان يصار اليه .
فالنتيجة : التفصيل بين الموارد ولكن الاشكال كل الاشكال عدم التزام أحد ظاهرا بهذه المقالة وهذا يوجب أن يقع القائل بها موردا للإيراد من قبل ذوي المذاهب كلهم إذ القول بها خرق للإجماع المركب وهل يمكن القيام في قبال الاجماع ؟
واللّه الهادي إلى سواء السبيل وعليه التوكل والتكلان ومنه يطلب كل خير وهو عالم بحقايق الأمور فانقدح مما ذكرنا أن ما أفاده بقوله : « لا على وجه الإشاعة » ليس صحيحا على الاطلاق بل على وجه الإشاعة بالنسبة إلى الغلات .
( 1 ) قد ظهر مما تقدم انه على نحو الكلي في المعين بالنسبة إلى زكاة النقدين وزكاة الشاة .
( 2 ) إذ المرتهن لا يكون شريكا مع الراهن في العين المرهونة وفي باب الزكاة الفقير شريك مع المالك في المال .
( 3 ) إذ المجني عليه لا يكون شريكا مع مالك الجاني في العبد ولا يكون مالكا لشيء في ذمة المولى بل للمجني عليه حق الاستيفاء من رقبة العبد ولو ببيعه وأخذه حقه . وصفوة القول : ان العبد لا يخرج عن ملك مولاه بجنايته على غيره فلاحظ .
( 4 ) قد ظهر مما تقدم ان الامر كذلك بالنسبة إلى زكاة الإبل والبقر .