. . . . . . . . . .
شرح
والحال انه ليس هي الافراد فكيف لا يكون مظروفا للأفراد .
الثاني : ان هذا الظهور على تقدير تسليمه معارض بما ورد في كثير من النصوص المعبر فيها بحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية لاحظ ما رواه أبو بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم « 1 » .
وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال : والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة « 2 » وما رواه الفضلاء « 3 » .
وما رواه رفاعة النخاس قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : اني رجل صائغ أعمل بيدي وانه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع الحول فان عليها مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة « 4 » .
بتقريب : ان هذه النصوص ظاهرة في أن المجعول على الأجناس الزكوية أمر خارج موضوع عليها كالضرائب المجعولة في هذه الأزمنة على الاملاك وفي بعض النصوص جمع بين حرف الاستعلاء والظرفية لاحظ ما رواه زرارة « 5 » فيجب حمل ما يدل على أن الزكاة بنحو الكلي في المعين أو على نحو الإشاعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : 10
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 386
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 2
( 5 ) لاحظ ص : 36