تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
ورواية الفضلاء « 1 » ورواية إسحاق بن عمار « 2 » وما رواه الحسين بن يسار ( بشار ) « 3 » وما رواه المفضل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : أريدهما جميعا فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك « 4 » . ورواية حبيب الخثعمي أن أبا عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق الحديث « 5 » . ورواية زرارة « 6 » ورواية محمد ابن جعفر الطيار « 7 » بتقريب : ان المستفاد من هذه النصوص ان المظروف في قوله « في أربعين شاة شاة » هو الوجوب لا الزكاة فيكون المقام نظير قولهم في القتل خطأ الدية . وبعبارة أخرى : لفظ الجار في المقام ليس للسببية كي يقال : بأنه خلاف الظاهر بل الظرف ظرف للحكم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 387 ( 2 ) لاحظ ص : 377 ( 3 ) لاحظ ص : 398 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 5 ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 1 ( 6 ) لاحظ ص : 343 ( 7 ) لاحظ ص : 351