. . . . . . . . . .
شرح
الكلي في المعين لاحظ ما عن أبي جعفر أبي عبد اللّه عليهما السلام « 1 » .
الطائفة الثانية : ما يدل على الإشاعة لاحظ النصوص الواردة في الغلات كقوله عليه السلام : « فيما سقته الماء العشر » ومنها : ما هو صريح في الشركة في المالية كقوله عليه السلام : « في خمس من الإبل شاة » حيث إن الشاة لا يتصور دخولها في الإبل بنحو الإشاعة كما أنه لا يتصور كونها بنحو الكلي في المعين إذ الشاة ليست من أفراد الإبل فينحصر كونها مجعولة بنحو الشركة في المالية .
وبعبارة أخرى : المستفاد من أدلة الزكاة كون الفقير شريكا مع المالك انما الشك في أن هذه الشركة بأي نحو هذا من ناحية ومن ناحية أخرى النصوص الواردة الدالة على وجوب الزكاة في الأجناس الزكوية كما ذكرنا ومن ناحية ثالثة المستفاد من قوله تعالى :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ »« 2 » إلى آخر الآية جعل الزكاة على الأجناس الزكوية على نحو واحد فلا يمكن التفكيك بين تلك الاقسام وحيث إن الدليل على كونها بنحو الشركة في المالية كقوله عليه السلام : « في خمس من الإبل شاة » صريح يحمل ما ظاهره غيرها عليها ويلتزم بأن تعلق حق الفقير في تلك الأنواع على نحو الشركة في المالية في جميعها .
ويرد عليه أولا : ان المستفاد من الآية الشريفة ان الزكاة للفقير وغيره من الأنواع المذكورة في الآية الشريفة على نحو الاطلاق وأما تعلق الصدقة بالمال بأية كيفية واي نحو فلا تكون الآية متعرضة لها . وبعبارة أخرى : ليس المولى جل ذكره في مقام البيان من هذه الجهة ولا دليل على ما ادعاه فلا يمكن الاستدلال بالآية على المدعى .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 373
( 2 ) التوبة / 60