. . . . . . . . . .
شرح
رواه بريد بن معاوية « 1 » .
ومنها : ما يدل على أن اللّه تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء نصيبا « 2 » وأورد سيد المستمسك قدس سره على الاستدلال : بأنه يحتمل أن يكون المراد ما يعم جعل الحق وجعل العين فلا يدل على الثاني وكذا موثق أبي المعزا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان اللّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم « 3 » .
وفيه : ان مجرد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الظهور كما هو ظاهر والا لا يبقى مجال للعمل بالظواهر والحال ان حجية الظواهر من الأصول الأولية .
ومنها : النصوص الدالة على الاخراج والعزل « 4 » فان هذه النصوص تدل بالظهور العرفي على أن المال مشترك بين المالك والزكاة وهذا هو المدعى .
ومنها : ما يدل على عدم ضمان المالك إذا تلف المال بغير تفريط كمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس عليه شيء « 5 » .
فإنه يستفاد من هذه الرواية ان الزكاة في العين وإذا كانت في الذمة لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب الحديث : 9 و 10 و 3
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب المستحقين الحديث : 4
( 4 ) الوسائل الباب 52 من أبواب المستحقين وسيأتي ذكر بعض الروايات في ذيل مسألة : 47
( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 2