تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وجه الإشاعة ( 1 ) .
شرح
وجه للبراءة بل كان واجبا عليه أدائها : أضف إلى ذلك ما أفاده في الجواهر « 1 » من أنه حكى الاتفاق على تقدمها على الدين إذ أقصرت التركة وكانت عين النصاب باقية . ( 1 ) يمكن الاستدلال على أن تعلقها بالعين بنحو الإشاعة ببعض النصوص الأول : ما يدل على كون الزكاة العشر أو نصفه في زكاة الغلات فان الظاهر من العشر ونحوه هي الإشاعة والكسر المشاع . وأورد عليه سيد المستمسك قدس سره : « بأن التعبير بالكسر لم يقع في زكاة الأنعام والنقدين وما ورد في الانعام والنقدين ظاهر في خلاف الإشاعة وارجاعه إلى الإشاعة كي يطابق مع ما ورد في الغلات ليس بأولى من العكس . ان قلت : لا موجب لحمل أحد الموردين على الاخر بل يعمل بظاهر كل من الدليلين في مورده . قلت : التفكيك وان كان مقتضى الصناعة الا انه خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة وخلاف المستفاد من النصوص الدالة علي أن رسول اللّه عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء لاحظ ما رواه ابن سنان « 2 » فان الظاهر من الرواية ان جعل الزكاة على الأشياء المذكورة على نسق واحد » انتهى موضع الحاجة من كلامه . ويمكن أن يقال : ان الارتكاز المذكور حصل من استنباطات الأصحاب وذهابهم إلى أن تعلق الزكاة بهذه الأشياء على نسق واحد وبعبارة أخرى : هذا الارتكاز المذكور ليس في حد يكون قلا بلا للمنع عن العمل بظواهر الأدلة وأما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 15 ص : 139 ( 2 ) لاحظ ص : 349