تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

[ مسألة 44 : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج الزكاة ]

( مسألة 44 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج الزكاة ( 1 ) أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فان بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه وان بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الاخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الاخر وان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ( 2 ) وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة ( 3 ) .

[ مسألة 45 : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود ]

( مسألة 45 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود ( 4 ) .
شرح
بين الموارد ولو لم يكن جائزا لبان وظهر ومما يؤيد المدعى ما ورد من النصوص الدالة على جواز احتساب الدين منها الوارد في الباب 49 من أبواب المستحقين من الوسائل وسيأتي ذكر بعضها في ذيل مسأله 75 . ( 1 ) إذ المفروض ان ما تركه مشترك بينه وبين حق الزكاة فلا ينتقل بتمامه إلى الوارث فيجب عليه الاخراج . ( 2 ) إذ المفروض تحقق موضوع الزكاة عنده فتجب عليه وأما من لم يتحقق عنده الموضوع فلا تجب كما هو ظاهر . ( 3 ) كما هو ظاهر فان حكم الأمثال واحد . ( 4 ) والذي يختلج بالبال أن يقال : ان ما أفاده لا يتم الا على القول بأن المجعول الفرد المردد اي الكلي في المعين إذ الكلي يصدق على كل فرد من أفراده وأما على القول بالإشاعة فيشكل إذ المفروض ان الفقير شريك مع المالك فلا بد
مباني منهاج الصالحين — صفحة 428 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى