تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
والرديء عن الرديء ( 1 ) وفي جواز دفع الرديء عن الجيد اشكال والأحوط وجوبا العدم ( 2 ) .

[ مسألة 46 : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ]

( مسألة 46 ) : الأقوى ان الزكاة حق متعلق بالعين ( 3 ) لا على
شرح
من رعاية حق الفقراء حتى بالنسبة إلى الاجودية كما أن الامر كذلك لو قلنا بأن تعلق حق الزكاة كالشركة في المالية نظير ارث الزوجة من البناء حيث إنها شريكة مع الورثة في المالية فقط فعلى كلا التقديرين يشكل . الا أن يقال : انه فهمنا من كون الاختيار بيد المالك على الاطلاق ولم يراع الشارع حق الفقير بالنسبة إلى هذه الجهة ويدل على المدعى ما عن أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » فإنه عليه السلام أمر مصدقه أن يأخذ من المال ما يختاره المالك ولم يفصل فيفهم من اطلاق الرواية انه له أن يدفع الجيد عن الأجود فلاحظ . ( 1 ) كما هو ظاهر فإنه لا وجه لوجوب دفع الجيد عن الرديء . ( 2 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في زكاة الأنعام والغلات وقلنا : انه لا يجوز واللّه العالم . ( 3 ) هذا هو المشهور بين القوم بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع وفي مقابل هذا القول المشهور قول شاذ وهو انها متعلقة بالذمة لا غير واستدل على المشهور بجملة من النصوص : منها : ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني والدوالي بالغرب فنصف العشر « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة وبكير « 3 » ومنها : ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 418