تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
متباعدة وتفاوتت في الادراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وان كان بينهما شهر أو أكثر وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فليلحظ النصاب في المجموع فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة وان لم يبلغه كل واحد منها ( 1 ) وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه اشكال ( 2 ) وان كان الضم أحوط وجوبا ( 3 ) .

[ مسألة 43 : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ]

( مسألة 43 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليه اجماع المسلمين والدليل عليه اطلاق نصوص وجوب الزكاة فان الميزان الوصول إلى حد النصاب . ( 2 ) بدعوى صدق التعدد واحتمال كونها في حكم ثمرة عامين . وفيه : ان مجرد الاحتمال لا أثر له ولا نرى فارقا بينه وبين ما يكون بعض النخيل بعيدا عن البعض الاخر ولكن ثمرة الكل تصل إلى حد النصاب وصفوة القول انه يصدق النصاب على المجموع فتجب الزكاة بمقتضى اطلاق دليلها . ( 3 ) بل الأقوى واللّه العالم . ( 4 ) قال في المستمسك : « أما في الغلات والنقدين فالظاهر الاتفاق عليه بل عن جماعة كثيرة نقل الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه » إلى أن قال : « وأما في الانعام ففي الخلاف جوازه أيضا مستدلا عليه باجماع الفرقة واخبارهم وعن المحقق : منع الاجماع وعدم دلالة الاخبار على موضع النزاع وعن المقنعة : لا يجوز اخراج القيمة في زكاة الأنعام » انتهى موضع الحاجة من كلامه . ومن النصوص الواردة في المقام ما رواه محمد بن خالد البرقي « 1 » وهذه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 378