تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاذن من الحاكم الشرعي ( 1 ) .

[ مسألة 42 : يضم النخل بعض إلى بعض ]

( مسألة 42 ) : يضم النخل بعض إلى بعض وان كانت في أمكنة
شرح
لعياله « 1 » . الوجه التاسع : ان المال مشترك بين المالك ومالك الزكاة ومقتضى الشركة أن تحسب المؤن على مقتضاها فحساب المئونة بعد تعلق الزكاة على خصوص المالك يتوقف على دليل مفقود فإذا ثبت المدعى بعد تعلق الوجوب ثبت الحكم بالنسبة إلى المؤن المتقدمة على زمان الوجوب بعدم القول بالفصل . ويرد عليه : ان عدم القول بالفصل غير القول بعدم الفصل فلا مانع من التفصيل . مضافا إلى الاشكال في أساس الاستدلال لان حصول النصاب المشترك بين المالك والزكاة يتوقف على صرف المؤن فمع صرفها وحصول النصاب في أو انه يتعلق به الزكاة والوجوب بأدائها ومع عدم صرف المئونة وعدم حصول النصاب لا موضوع للكلام ولا تجب الزكاة . وبعبارة أخرى : الشركة تتوقف على صرف المئونة فرتبة الشركة متأخرة عن صرف المئونة فلا مجال لان يقال الشركة تقتضي التوزيع وان شئت قلت : ان المدعى في المقام ملاحظة النصاب بعد استثناء المؤن وهذا لا يرتبط بأن الشركة تقتضي الاحتساب على الزكاة بالنسبة . ( 1 ) بدعوى ان الاحتساب بهذا النحو مقتضى الشركة وبعبارة أخرى : المصارف المترتبة بعد تحقق النصاب لا بأس باحتسابها على نحو الاشتراك كما في المتن إذ بعد تحقق النصاب يكون المال مشتركا بين المالك والزكاة ومقتضى الشركة التوزيع .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3