[ مسألة 41 : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر ]
( مسألة 41 ) : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل التي يستأجرها للزرع واجرة الأرض ولو غصبا ونحو ذلك مما يحتاج اليه الزرع أو الثمر ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ولكن الأحوط في الجميع عدم الاستثناء ( 1 ) .
شرح
موضوعا للزكاة .
( 1 ) والقول المشهور مختار جملة من الأعاظم - على ما نسب إليهم - وما ذكر في مقام الاستدلال على هذا القول وجوه : الوجه الأول : اصالة البراءة . وفيه انه لا مجال للأصل بعد اطلاق دليل العشر ونصفه . الوجه الثاني : قاعدة لا ضرر بتقريب ان أداء الزكاة ضرر على المالك وفيه ان قاعدة لا ضرر لا تنفى الحكم الضرري فيما يكون مورده الضرر بحسب الدليل ولذا يجب الخمس والزكاة والكفارات والحج والجهاد فالمحكم اطلاق دليل النصف والعشر .
مضافا إلى أن الاستدلال بقاعدة لا ضرر يتم على مذهب القوم القائلين بأن مفادها نفى الحكم الضرري وأما على المسلك المنصور من أن مفادها النهى فلا فلاحظ .
الوجه الثالث : قاعدة نفى الحرج . وفيه : أولا : ان الدليل أخص من المدعى وثانيا ان مقتضى الحرج رفع الوجوب وعدم تعلقه بالأداء كبقية الحقوق المالية لا رفع الحكم الوضعي لكنه هل يمكن الالتزام بعدم وجوب أداء مملوك الغير استنادا إلى الحرج
الوجه الرابع : ما ورد في استثناء حصة السلطان . وفيه : ان النص الوارد فيها يدل على اخراج ما يكون ملكا للسلطان فلا جامع بين المقامين بل إذ افرضنا قيام