[ مسألة 39 : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر ]
( مسألة 39 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر ( 1 ) .
[ مسألة 40 : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة من نفس الزرع لا يجب اخراج زكاته ]
( مسألة 40 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة من نفس الزرع لا يجب اخراج زكاته ( 2 ) .
شرح
كما هو المفروض فلا أثر لها . وصفوة القول : انه مع صدق الاشتراك يجب التوزيع على مبنى القوم وفي صورة صدق واحد من العنوانين فقط يترتب عليه حكمه فلاحظ .
( 1 ) بتقريب : ان المستفاد من النصوص ان المناط في العشر ونصفه تكلف الزارع للسقى وعدمه . لكن الجزم به مشكل والمرجع اطلاق الأدلة وحكمة الاحكام لا تغير الظواهر فالحق خلافه .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في بعض الكلمات ويدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فعليك مما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك « 1 » .
مضافا إلى أنه يشترط في وجوب الزكاة الملكية والتمكن من التصرف ومن الظاهر أنه ليس للمالك التصرف في حصة السلطان فالنتيجة انه لا بد من كون الباقي بعد اخراج حصته بالغا حد النصاب ومع عدم بلوغ الباقي ذلك الحد لا يكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 1