الاشتراك والغلبة كفى الأقل ( 1 ) والأحوط استحبابا الأكثر ( 2 ) .
[ مسألة 37 : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر ]
( مسألة 37 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء فلما أثمر صار يسقى بالنوازير أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر ( 3 ) .
[ مسألة 38 : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ]
( مسألة 38 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي فيجب حينئذ العشر أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع ( 4 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : صورة الاشتراك خارجة عن تحت كلا الدليلين فتصل النوبة إلى الأصل ومقتضاه البراءة عن الزائد والقدر المعلوم وجوبه نصف العشر لكن مقتضى الاحتياط رعاية الاشتراك فلاحظ .
( 1 ) لعدم تنجز الأكثر ومقتضى الأصل عدم وجوبه .
( 2 ) فإنه لا اشكال في حسن الاحتياط بل في استحبابه .
( 3 ) فإنه الظاهر من الدليل لاحظ ما عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » قال عليه السلام في هذا الحديث : « ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر » فان مصداق الموصول هي الثمرة كما أن نصف العشر فيها كذلك فما أفاده في المتن تام .
( 4 ) إذ المناط صدق الموضوع فإذا فرض عدم تأثير الأمطار في تغير الموضوع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 418