[ مسألة 35 : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ]
( مسألة 35 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين فإذا اعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء وهكذا غيرها ( 1 ) .
[ مسألة 36 : المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات العشر ]
( مسألة 36 ) : المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات العشر إذا سقى سيحا أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الأرض ونصف العشر إذا سقى بالدلاء والماكينة والناعور ونحو ذلك من العلاجات ( 2 ) وإذا سقى بالامرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي اليه
شرح
( 1 ) نقل عليه دعوى الاجماع من جماعة كثيرة وعن بعض الاجلة اتفاق العامة والخاصة عليه مضافا إلى أن عدم الوجوب مقتضى الأصل ويضاف إلى ذلك كله النص الخاص .
لاحظ ما رواه زرارة وعبيد بن زرارة جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء وان حال عليه الحول عنده الا أن يحول مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه والا فلا شيء عليه وان ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده « 1 » .
( 2 ) ادعى عليه نفى الخلاف بين المسلمين ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة وبكير جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر وان كان تسقى من غير علاج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 1