تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الزكاة ( 1 ) .

[ مسألة 34 : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ]

( مسألة 34 ) : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ( 2 ) فإذا أخر المالك بغير عذر ضمن مع وجود المستحق ( 3 ) ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ( 4 ) نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ( 5 ) ويجب على الساعي القبول ( 6 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده تام بالنسبة إلى العنب فان المستفاد من حديثي سليمان والحلبي ان المناط في وجوب الزكاة في الكرم كون الزبيب خمسة أوسق وأما بالنسبة إلى بقية المذكورات فان تم اجماع تعبدي فهو والا فيشكل الجزم بالمدعى بل مقتضى القاعدة تعلق الوجوب بالعناوين المذكورة في النصوص بلا اشتراط بلوغ اليابس منها حد النصاب فلاحظ . ( 2 ) ادعى عليه الاتفاق وعدم الخلاف في عدم وجوب الاخراج في الحبوب الا بعد التصفية وفي التمر الا بعد التشميس والجفاف ويمكن أن يستدل على مدعى الماتن انه يفهم من وجوب اعطاء الزكاة من الأمور المذكورة ان زمان وجوبه هو المتعارف من التصفية والاجتذاذ واقتطاف الزبيب الا أن يقوم دليل آخر على تعيين الوقت . ( 3 ) لأنه حبس مال الغير بلا اذن شرعي وبلا اذن مالكي فيضمن . ( 4 ) إذ لا وجه للجواز قبل تعلق الوجوب . ( 5 ) فان جوازه على طبق القاعدة الأولية إذ يجوز لكل فرد أن يفرغ عهدته ويؤدي مال الغير . ( 6 ) لان الساعي وظيفته أخذ الزكاة فكل فرد أدى ما عليه يجب عليه القبول .