الثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب ( 1 ) سواء كان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك ( 2 ) .
[ مسألة 32 : المشهور ان وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ]
( مسألة 32 ) : المشهور ان وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم لكن الظاهر أن وقته إذا صدق انه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدم .
( 2 ) لإطلاق الدليل فان مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أقسام الملك .
( 3 ) استدل على القول المشهور بوجوه : الوجه الأول : الاجماع فإنه ادعي عليه الاجماع . وفيه ان المنقول منه غير حجة والمحصل منه غير حاصل وعلى فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم .
الوجه الثاني : ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا ما صرم وإذا خرص « 1 » بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان الميزان بد والصلاح وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن خالد .
الوجه الثالث : ما رواه سليمان يعني ابن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا « 2 » .
ومثله ما رواه الحلبي قال : وقال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 7