تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ مسألة 29 : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ]

( مسألة 29 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ( 1 ) وفي وجوب الاختبار اشكال أظهره العدم والاختبار أحوط ( 2 ) .

[ مسألة 30 : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ]

( مسألة 30 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ولا يضم بعضها إلى بعض فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومأئة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ( 3 ) وإذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب الانكليزية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة بل استصحاب عدم تحقق موضوع الوجوب ويكون الاستصحاب المزبور مقدما على الأصل الحكمي فلا تصل النوبة اليه فلاحظ . ( 2 ) لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ودعوى انه علم من مذاق الشرع وجوب الاختبار في أمثال المورد إذ ينجر عدم الاختبار إلى المخالفة الكثيرة عهدتها على مدعيها فان المورد كبقية الموارد من الشبهات الموضوعية فما دام لا يتحقق العلم التفصيلي أو الإجمالي ولا يكون التكليف الواقعي منجزا لا مانع من جريان الأصل . ( 3 ) كما هو ظاهر إذ المركب من الموضوعين لا يكون موضوعا للحكم الشرعي . ( 4 ) إذ المفروض تحقق الموضوع فان الموضوع للزكاة المقدار الخاص من الذهب المسكوك والمفروض تحققه ومقتضى اطلاق دليل الوجوب عدم الفرق بين مصاديقه فلاحظ .