وهو بوزن النجف في زماننا هذا ثمان وزنات وخمس حقق ونصف الا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال والوزنة أربع وعشرون حقة والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا والوزنة أربع وعشرون حقة والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا .
شرح
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث زكاة الحنطة والتمر قال : قلت : انما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا له حد يزكى ما خرج منه ؟ فقال : زك ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ومن كل عشرة نصف واحد قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن سندي .
ومنها : ما أرسله صفوان عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق « 2 » والمرسل لا اعتبار به .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين والوسق ستون صاعا « 3 » وهذه الرواية ضعيفة سندا إذ لم يحرز كون كل واحد من رواته ثقة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3