تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

[ المبحث الثالث : زكاة الغلات الأربع ]

المبحث الثالث : زكاة الغلات الأربع :

[ مسألة 31 : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران ]

( مسألة 31 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران : الأول : بلوغ النصاب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الحدائق « لا خلاف بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم في اشتراط النصاب في زكاة الغلات » . إلى آخر كلامه ويدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء وليس فيما أنبتت الأرض شيء الا في هذه الأربعة أشياء « 1 » ومثله غيره والمستفاد من هذه الطائفة ان النصاب في الغلات خمسة أوسق وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى يعارضها : منها ما رواه عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستين صاعا « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى ابن الفضال . ومنها ما رواه أبو بصير يعني يحيى بن القاسم قال : قال ( لي ) أبو عبد اللّه : لا تجب الصدقة الا في وسقتين والوسق ستون صاعا « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 411 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى