تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
على نحو ما تقدم في الانعام ( 1 ) كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك والمقامان من باب واحد ( 2 ) .

[ مسألة 27 : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ]

( مسألة 27 ) . لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ( 3 ) ولا يجوز الاعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد ( 4 ) .

[ مسألة 28 : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة ]

( مسألة 28 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة ( 5 ) .
شرح
قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتي على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ قال : نعم وان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه الحديث « 1 » . ( 1 ) من كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر وقد مر الكلام فيه في زكاة الأنعام لاحظ ما رواه زرارة ومحمد « 2 » . ( 2 ) كما تقدم فراجع . ( 3 ) لإطلاق الدليل فلاحظ . ( 4 ) قد تقدم الكلام من هذه الجهة في زكاة الأنعام وقلنا إن المستفاد من الآية الشريفة « 3 » النهي عن دفع ما يكون مرغوبا عنه ويفهم من كلام الماتن جواز دفع الرديء في صورة كون النصاب مركبا من الجيد والرديء ويشكل ما أفاده فان مقتضى النهي عدم الجواز حتى في هذه الصورة نعم يجوز التبعيض ولحاظ النسبة . ( 5 ) لإطلاق دليل وجوب الزكاة فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الخالص والمغشوش والاشكال في الوجوب بعدم صدق الموضوع مع الغش مدفوع بأنه يصدق نعم لو لم يصدق لا تجب كما أنه لو شك في الصدق لا تجب كما هو المقرر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 388 ( 3 ) لاحظ ص : 383