تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة ( 1 ) .

[ الثالث : الحول ]

الثالث : الحول ( 2 ) .
شرح
قال : ليس فيه زكاة الحديث « 1 » عدم الزكاة في الدينار إذا جعل حليا لكن الرواية من حيث السند مخدوش . مضافا إلى أن مقتضى اطلاق الرواية عدم الزكاة وان كانت المعاملة باقية أضف إلى ذلك كله انه لو سلم الاطلاق في نصوص الباب وسلمنا شمولها للدينار والدرهم المأخوذين للحلي تقع المعارضة بينها وبين أخبار زكاة النقدين بالعموم من وجه وبعد التساقط يكون المرجع دليل وجوب الزكاة في الوزن الخاص من الذهب والفضة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة « 2 » . ( 1 ) كما هو مقتضى الأصل الأولي بعد عدم الدليل عليه لاحظ ما رواه علي بن يقطين « 3 » . ( 2 ) ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه علي بن يقطين « 4 » ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم فان كانت مأئة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له : فان كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 403 ( 4 ) لاحظ ص : 403
مباني منهاج الصالحين — صفحة 407 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى