وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ( 1 ) وما دون المائتين عفو ( 2 ) .
شرح
ويدل عليه أيضا جملة من النصوص منها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقصت فليس عليك زكاة الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في حديث قالا : في الورق في كل مأتين خمسة دراهم ولا في أقل من مأتي درهم شيء وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد « 2 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شيء الحديث « 3 » .
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال - كما في بعض الكلمات - بل ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مأتا درهم وعدلها من الذهب قال : وسألته عن النيف الخمسة والعشرة قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم الحديث « 4 » .
( 2 ) كما نص به في الروايات لاحظ ما رواه ابن بشار « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 5 ) لاحظ ص : 398