تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة « 1 » . ومنها : ما رواه يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليه السلام في حديث قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار « 3 » . ونسب إلى جملة من الأصحاب ان النصاب الأول في الذهب أربعون دينارا وفيها دينار والدليل عليه ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قال : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال إلى أن قال : وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء « 4 » . وما رواه زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل عنده مأئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مأتي دراهم الحديث « 5 » . فيقع التعارض بين الطائفتين ولا بد من العلاج وحيث إن أكثر العامة قائلون بمقتضى الطائفة الأولى وان النصاب الأول عشرون يكون الترجيح بالمخالفة معهم مع الطائفة الثانية لكن الأصحاب أعرضوا عن الطائفة الثانية وذهبوا إلى خلافها
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 14