وكذا ما بين المائتين والأربعين ( 1 ) ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشرة ( 2 ) والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر ( 3 ) لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور ( 4 ) .
[ الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ]
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ( 5 ) بسكة الإسلام أو
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » .
( 2 ) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته : « والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره » . وقال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام : « لا اشكال عندهم في أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية كما نقله جماعة كثيرة وعن ظاهر الخلاف دعوى اجماع الأمة عليه وعن رسالة المجلسي انه مما لا شك فيه ومما اتفقت عليه العامة والخاصة فإذا كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي يكون الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره » « 2 » .
إلى آخر كلامه .
( 3 ) كما هو المستفاد من النصوص المشار إليها .
( 4 ) لعل الماتن ناظر إلى صورة زيادته على النصاب السابق وعدم بلوغه النصاب اللاحق واللّه العالم .
( 5 ) ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : انه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قيمة ) فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال : لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 2 4
( 2 ) مستمسك العروة ج 9 ص : 120