الكفر بكتابة وبغيرها ( 1 ) بقيت السكة أو مسحت بالعارض ( 2 ) أما الممسوح
شرح
ركازا فليس عليك فيه شيء قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال :
إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة « 1 » .
وعن القاموس : « ان الصامت من المال الذهب والفضة » وقال في مجمع البحرين :
« وفي حديث الزكاة ليس في النقر زكاة يريد به ما ليس بمضروب من الذهب والفضة » .
ويؤيد المدعى ما رواه جميل عن بعض أصحابنا أنه قال : ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم « 2 » .
وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال : ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم « 3 » .
( 1 ) لإطلاق الدليل .
( 2 ) المستفاد من حديث ابن يقطين انه يشترط في موضوع الزكاة كون الدرهم والدينار منقوشين ومع فرض المسح يشكل الجزم بتعلق الحكم الا أن يقال : ان المستفاد من ذيل الرواية ان المسح لا يوجب تغيير الموضوع إذ لو كان المسح يوجب ذلك لم يكن وجه لجعل الذهب سبيكة طريقا للفرار عن الزكاة بل كان مجرد المسح كافيا .
ولكن هذا التقريب غير تام إذ ليس المولى في مقام بيان جميع الطرق التي يمكن الفرار منها بل في مقام بيان أن موضوع الزكاة السكة وأما السبيكة فلا زكاة فيها وهذا لا ينافي مع اشتراط بقاء النقش في وجوب الزكاة .
وربما يقال : ان المستفاد من حديث ابن يقطين ان الموضوع مطلق المسكوك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5