ولا زكاة فيما دون العشرين ( 1 ) ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها ( 2 ) وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها ( 3 ) أما الفضة فنصابها مأتا درهم وفيها خمسة دراهم ( 4 ) ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد
شرح
وأما ان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فقال في مجمع البحرين « والمثقال الشرعي على ما هو المشهور المعول عليه » إلى أن قال : « فالمثقال الشرعي يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي كما صرح به ابن الأثير حيث قال : المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة والذهب الصنمي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي عرف بذلك بالاعتبار الصحيح » .
وقال في المستمسك : « وأما أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فقد نسبه في المستند إلى جماعة منهم صاحب الوافي والمحدث المجلسي قدس سره في رسالته في الأوزان نافيا عنه الشك ووالده في حلية المتقين » إلى آخر كلامه .
( 1 ) كما صرح به في جملة من النصوص منها ما رواه حسين ابن بشار « 1 » مضافا إلى أن عدم الوجوب مقتضى الأصل الأولي .
( 2 ) كما دل عليه ما رواه ابن عقبة « 2 » .
( 3 ) كما يدل عليه حديث ابن عقبة .
( 4 ) بلا خلاف ولا اشكال كما عن جماعة كثيرة وعن جماعة دعوى الاجماع عليه وعن آخرين دعوى اجماع المسلمين عليه ويدل عليه المدعى ما رواه الحسين بشار « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 398
( 2 ) لاحظ ص : 398
( 3 ) لاحظ ص : 398