تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

[ المبحث الثاني : زكاة النقدين ]

المبحث الثاني : زكاة النقدين :

[ مسألة 26 : يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور ]

( مسألة 26 ) : يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور :

[ الأول : النصاب ]

الأول : النصاب ( 1 ) وهو في الذهب عشرون دينارا ( 2 ) .
شرح
سبيل فالحق ما أفاده في المتن لإطلاق الدليل الدال على أن الميزان زمان النتاج فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال - كما نقل عن غير واحد - بل نقل نفى الخلاف فيه بين المسلمين . مضافا إلى النصوص الدالة على المدعى . ( 2 ) فلا تجب في أقل من هذا المقدار وادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه الحسين بن بشار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الزكاة فقال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقصت فلا زكاة فيها « 1 » . وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص : منها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وان نقص فليس عليك شيء « 2 » . ومنها : ما رواه علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي ج 3 ص 516 حديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 4